شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
464
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
للمشترى وإن ردّ الورثة فليس لهم استرداد المنافع سيما في المنافع المنفصلة . وعلى القول بالوجه الثالث كان النماء تابعة للعين ففي ردّ الورثة يرجع النمائات في ملك الوارث وأين مسئله مبتنى نيست بر وصيت كه قبل از امضاء ورثه آيا موصى به ملك موصى له است يا متزلزل است يا ملكيت بامضاء ورثه حادث شود زيرا كه ممكن است در مسئله وصيت قائل شويم بعدم ملكيت موصى له قبل القبول چرا كه وصيت تمليك بعد الوفاة است ودر اين مسئله قائل شويم بحصول ملكيت مشترى حين الحيات چرا كه بيع ومنجزات تمليك عين يا منفعت است حين الحيات غاية الأمر اگر در وصيت قائل بحصول ملكيت شديم حين الحيات واجازه وارث را كاشف حقيقي يا حكمي دانستيم بايد در اين مسئله منجزات بطريق أولى قايل شويم بملكيت بواسطة شدت وقوت ملكيت در اين مورد وممكن است بگوييم عدم تماميت منجز است در صورت عدم امضاء ورد ورثه خلاف أصل وقواعد است چنانچه وصيت هم وتمليك بعد الموت از ناحية موصى لولا العمومات خلاف أصل است واين دو خلاف أصل متقابل است ودر هر كجا كه مجبور باشيم بر خلاف أصل بايد اقتصار كنيم بر قدر متيقن پس در وصيت قدر متيقن صورت امضاء است ودر منجزات قدر مسلم صورت رد است پس در وصيت قبول شرط است نه در منجزات فتأمل فإنه دقيق . وأين مسئله نيز ابتناء بر مسئله كشف ونقل در اجازه ورثه يا اجازه در عقد فضولي ندارد كما توهم كه اگر در دو مسئله مرقوم قائل بكاشفيت اجازه شديم در اين مسئله منجزات قائل بملكيت مشترى باشيم . واگر قائل بنقل شديم اينجا هم قائل شويم بعدم حصول ملكيت إلّا بعد الإجازة . زيرا كه ممكن است در دو مسأله مفروضه قائل بنقل باشيم لعدم حصول سببية الملكية ودر اين مسئله منجزات قائل شويم بحصول ملكيت در حين حيات بعد حصول العقد مقروناً بالايجاب والقبول التامة . إلّا أنه على القول بالكشف في المسئلتين وحصول الملكية قبل الإجازة ففي هذه المسألة